Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 173

  1. كتاب الجنائز
  2. (ويحرم إسراج المقابر)
  3. ويدل على التحريم

(ويحرم إسراج المقابر).

أي: يحرم اتخاذ السرج على المقابر.

وقد ذكر ابن تيمية اتفاق العلماء على تحريم اتخاذ السرج على القبور فقال: وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاً لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد.

ويدل على التحريم:

أ- حديث ابن عباس قال (لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج). رواه الترمذي

ب- أن في إسراج المقابر تعظيماً لها، بل إفراط في التعظيم، يشبه تعظيم الأصنام.

ج-أن في إسراج القبور تشبهاً بالمجوس الذين يعبدون النار.

د- أن في هذا الفعل إضاعة للمال في غير فائدة.

قال ابن قدامة: ولَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ السَّرْجِ عَلَى الْقُبُورِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ، الْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَلَوْ أُبِيحَ لَمْ يَلْعَنْ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ فَعَلَهُ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيعًا لِلْمَالِ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ، وَإِفْرَاطًا فِي تَعْظِيمِ الْقُبُورِ أَشْبَهَ تَعْظِيمَ الْأَصْنَامِ

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 173 (SanadKitab #913, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.