Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 196

  1. كتاب الزكاة
  2. (أو بخلا أخذت منه وعزر)

(أو بُخلاً أخِذتْ منهُ وعُزّرَ).

أي: من منع الزكاة بخلاً وتهاوناً، فقد تقدم أنه لا يكفر، وهذا قول قول الجمهور.

لكن لا بد من أمرين:

الأمر الأول: تؤخذ منه قهراً، يأخذها السلطان.

الأمر الثاني: يعزّر على تركها.

الأمر الأول: تؤخذ منه قهراً.

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ) رَوَاه أبو داود.

(مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا) أي: طالباً للأجر، (وَمَنْ مَنَعَهَا) أي: امتنع من إعطائها طوعاً، (فَإِنَّا آخِذُوهَا) أي: قهراً، (وَشَطْرَ مَالِهِ) أي: نصف ماله (عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا) العزمة في اللغة: الجد في الأمر، أي نأخذها أخذاً مؤكداً مجزوماً به.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 196 (SanadKitab #913, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.