Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 213

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. (تجب الزكاة فيها بثلاثة شروط)
  4. (أن تكون سائمة الحول أو أكثره)
  5. الخلاصة: أحوال السائمة

فذكْر السوم في الحديث يدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن ذكْر السوم لا بد له من فائدة يعتد بها، صيانة لكلام الشارع عن اللغو.

• فلا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة أكثر الحول ترعى الكلأ المباح، بأن ترعى سبعة أشهر - مثلاً - ويعلفها خمسة أشهر، واعتبر الأكثر، لأن له حكم الكل، وهذا بخلاف المعلوفة فلا زكاة فيها، لأنها تكثر مؤنتها، فيشق على النفوس إخراج الزكاة منها، بخلاف السائمة.

مثال: شخص عنده أغنام، ثمانية أشهر لا يعلفها [في البر] وأربعة أشهر يعلفها، فهذه زكاتها زكاة بهيمة الأنعام.

الخلاصة: أحوال السائمة:

أولاً: أن تسوم الحول فهذه فيها زكاة.

ثانياً: أن ترعى أكثر الحول ففيها الزكاة وهذا المذهب.

رابعاً: أن تكون راعية أقل من النصف فهذه لا زكاة فيها.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 213 (SanadKitab #913, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.