Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 216

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. نصاب الإبل
  4. (فأقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، لها سنتان، ... )
  5. فائدة: ٢

فائدة: ١

أن من عنده أقل من خمس لا زكاة فيها - وإن كانت سائمة - إلا إذا شاء ربها.

فائدة: ٢

جدول نصاب الإبل:

نصاب الإبل من ٥ - ١٢٠ كالتالي:

٥ - ٩: شاة واحدة.

١٠ - ١٤: شاتين.

١٥ - ١٩: ٣ شياه.

٢٠ - ٢٤: ٤ شياه.

٢٥ - ٣٥: بنت مخاض.

٣٦ - ٤٥ بنت لبون.

٤٦ - ٦٠ حقة.

٦١ - ٧٥ جذعة.

[٧٦ - ٩٠] بنتا لبون.

[٩١ - ١٢٠] حقتان.

وعلى هذه المقادير انعقد الإجماع. ثم بعد: ١٢٠، في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.

١٣٠: فيها حقة واحدة وبنتا لبون. … ١٥٠: فيها ٣ حقاق.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 216 (SanadKitab #913, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.