Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 231

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار
  3. (في كل ما يكال ويدخر، كتمر، وزبيب،)

(في كلِ ما يُكالُ ويُدّخر، كتمرٍ، وزبيبٍ،).

هذا المذهب: تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر.

الثمر: ما يخرج من الأشجار، فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة، والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة، ولو كان يؤكل مثل: الفواكه، والخضروات، ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تكال ولا تدخر.

التمر يكال ويدخر.

والزبيب يكال ويدخر، ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن، فإن التمر في عرفنا يوزن، وكذلك الزبيب، لكن لا عبرة بذلك؛ لأن العبرة بما كان في عهد الرسول ﷺ.

والمراد بالادخار: أن عامة الناس يدخرونه؛ لأن من الناس من لا يدخر التمر، بل يأكله رُطَبَاً، وكذلك العنب قد يؤكل رطباً، لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع.

وهذا القول الأول في هذه المسألة.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا تجب إلا في الأصناف الأربعة السابقة.

وبهذا قال جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري، واختاره الشوكاني، والألباني.

لحديث عَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ ﵄; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمَا: (لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ). رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِم.

وهذا الحديث يؤيده أحاديث أخرى مرسلة:

عن مجاهد قال: (لم تكن الصدقة في عهد النبي ﷺ إلا في هذه الأربعة: البر، والشعير، والتمر، والزبيب). رواه البيهقي

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 231 (SanadKitab #913, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.