Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 233

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار
  3. (إذا بلغت خمسة أوسق)

فائدة: ٣

قوله (الخارج من الأرض) فيه أن من شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض:

أن يكون خارجاً من الأرض.

فلو أن إنساناً اشترى طناً من البر، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا أراده عروض تجارة، لأنها ليست خارجة من الأرض.

(إذا بلغت خمسة أوسق).

أي: يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن تبلغ نصاباً وهو: خمسة أوسق.

لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) متفق عليه.

(أَوْسُقٍ) جمع وسْق، وهو ستون صاعاً بالاتفاق، فيكون نصاب الحبوب [٣٠٠] صاع.

(فيجبُ العشرُ فيما سقي من السماء، ونصف العشر فيما سقي بكلفةٍ كالدوالي والنواضح)

هذا مقدار ما يجب إذا النصاب.

العشر: فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها فيما ليس فيه مؤونة كثيرة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 233 (SanadKitab #913, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.