Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 236

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار
  3. (إذا بلغت خمسة أوسق)
  4. فائدة: ٥ الحكمة من هذا التفريق

فائدة: ٣

وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار: إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، وهو أن يحمر أو يصفر كما جاء في الحديث.

فائدة هذا القول: أنه لو تلف قبل البدو ولو بفعل المالك فإنه لا زكاة عليه.

فائدة: ٤

لماذا جعل الشارع بدو الصلاح وقتاً لوجوب الزكاة؟ لأن هذا الوقت هو الذي يقصد فيه الأكل من الثمار والاقتيات منها.

فائدة: ٥

الحكمة من هذا التفريق:

لأن ما سقي بمؤونة أشق على المالك فخفف مقدار الواجب.

قال الخطابي: وإنما كان وجوب الصدقة مختلف المقادير في النوعين، لأن ما عمت منفعته، وخفت مؤنته، كان أحمل للمواساة، فاُوجِب فيه العشر، توسعة على الفقراء، وجعل فيما كثُرت مؤونته نصف العشر، رفقاً بأرباب الأموال.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 236 (SanadKitab #913, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.