Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 256

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض
  3. (ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة)
  4. المسألة لها أحوال

وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك:

قال أبو عبيد: أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها، أي: عروض التجارة.

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.

(ولا زكاةَ فيها حتى ينويَ بها التجارة).

أي: لا زكاة في عروض التجارة إلا إذا نوى بها التجارة.

فائدة:

هل مجرد ما ينوي التجارة يكون للتجارة، أو لا بد أن يملكها بنية التجارة؟

المسألة لها أحوال:

أولاً: إن ملكها بفعله بنية التجارة، فهذه تكون للتجارة وفيها زكاة.

مثال: اشترى أرضاً يريد التجارة فيها.

ثانياً: إن ملكها بغير فعله، كمن مات له مورث وورث بعده أرضاً ونوى بها التجارة.

المذهب لا تكون للتجارة، لأنه ملكها قهراً.

والصحيح أنها تكون للتجارة.

ثالثاً: ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نوى بها التجارة:

المذهب لا تكون للتجارة، لأنه حين ملكها لم يكن ناوياً للتجارة.

والصحيح أنها تكون للتجارة بالنية.

مثال: اشترى سيارة، فأراد أن يستعملها للأجرة، ثم بدا له أن يعرضها للتجارة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 256 (SanadKitab #913, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.