Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 259

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض
  3. (وإن نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيها)
  4. فائدة: هل في الخيل زكاة؟

(وإن نوى بعرْضِ التجارة القِنية فلا زكاة فيها).

أي: أن ما أعد للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (لَيْسَ عَلَى اَلْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

ففي هذا الحديث أنه ليس على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل زكاة، فالأموال المعدة للقنية أو الاستعمال لا زكاة فيها.

قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف.

وقال الصنعاني: الحديث نص على أنه لا زكاة في العبيد ولا الخيل، وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب.

وعليه: فليس على المسلم صدقة في فراش البيت، وأواني البيت، وسيارة الركوب، وما أشبه ذلك، فكل ما اقتناه الإنسان لنفسه من أي شيء كان، فليس فيه زكاة.

فائدة:

هل في الخيل زكاة؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة.

أ- للحديث السابق (لَيْسَ عَلَى اَلْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَة).

ب- ولحديث علي. قال: قال ﷺ (قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) رواه الترمذي وأبو داود.

وحكى الترمذي عن البخاري تصحيح هذا الحديث، وقد حسنه الحافظ، وقال الدارقطني: الصواب وقفه على علي.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 259 (SanadKitab #913, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.