Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 140

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. (في الحضر والسفر)
  4. اختلف العلماء: أيهما أفضل المسح أو الغسل على قولين
  5. القول الثاني: أن المسح أفضل.

• اختلف العلماء: أيهما أفضل المسح أو الغَسل على قولين:

القول الأول. أن الغَسل أفضل

وهذا مذهب الشافعي، وذهب إليه جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري. [ذكر ذلك النووي].

أ-لأنه المفروض في كتاب الله.

ب-ولأنه الغالب من فعل رسول الله ﷺ. … [ذكر ذلك ابن قدامة].

القول الثاني: أن المسح أفضل.

وهذا مذهب أحمد.

قال النووي: وذهب إليه الحكم وحماد.

واختاره ابن المنذر، وقال: والذي أختاره أن المسح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، قال: وإحياء ما طعن به المخالفون من السنن أفضل من تركه.

أ- لقوله ﷺ (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه) رواه أحمد.

ب- أن في المسح على الخفين مخالفة لأهل البدع الذين ينكرونه، كالخوارج والروافض.

ج- أنه أيسر، لحديث (مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ). متفق عليه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 140 (SanadKitab #913, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.