Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 263

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. (والواجب عن كل شخص صاع من تمر، أو زبيب، أو بر، أو شعير، أو أقط)
  4. فائدة: ٢ لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا.

قال ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين" (٣/ ١٢): " وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب، كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث " انتهى

وقال الشيخ ابن عثيمين: ولكن إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراً، بل لحماً مثلاً، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم، فالصحيح أنه يجزئ إخراجه.

والله أعلم.

فائدة: ٢

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً.

وهذا مذهب جماهير العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال النووي: لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر. … (المجموع).

أ-لقول ابن عمر ﵁ (فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعاً من تمر وصاعا من شعير).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض.

ب-عن أبي سعيد ﵁ قال (كنا نخرجها على عهد رسول الله ﷺ صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 263 (SanadKitab #913, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.