Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 268

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. (ويجزئ قبل العيد بيومين)

(ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة).

أي: يحرم أن يؤخر إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد بلا عذر.

لحديث ابن عباس السابق (فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ).

فائدة:

قال ابن قدامة: فإن أخرها (يعني زكاة الفطر) عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء.

وجاء في (الموسوعة الفقهية) يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن من أخر زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها أثم، ولزمه القضاء.

(ويُجزئُ قبل العيد بيومين).

أي: يجوز إخراجها قبل العيد بيومين.

وهذا مذهب المالكية والحنابلة.

لحديث ابن عمر ﵄ وفيه: (وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ) رواه البخاري.

وقال بعضهم قبل العيد بثلاثة أيام، لما في "المدونة" (١/ ٣٨٥) قال مالك: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

وهو اختيار الشيخ ابن باز ﵀.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجوز من أول شهر رمضان.

وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية.

قالوا: لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول.

والراجح أنه لا يجوز إخراجها قبل العيد بأكثر من يومين.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 268 (SanadKitab #913, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.