Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 142

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. (للمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها)

(في الطهارة الصغرى دون الكبرى).

هذا الشرط الأول من شروط المسح على الخفين: أن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الكبرى.

قال ابن قدامة: ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم في هذا خلافاً.

وقال الحافظ ابن حجر: المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع.

لحديث صَفْوَان بْن عَسَّال ﵁ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْم) رواه الترمذي.

(إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) أي: فننزعها ولو قبل مرور ثلاثة أيام، والجنابة: إنزال المني. (وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْم) أي: ولكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم إلا إذا مرت المدة المقررة.

(للمقيم يوماً وليلة ولمسافر ثلاثةً بلياليها).

هذا الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين:

وهي: أن تكون في المدة المحددة شرعاً: وهي ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم.

أ-لحديث عَلِي بْن أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَال (جَعَلَ اَلنَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْن). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

ب- ولحديث صَفْوَان بْن عَسَّالٍ ﵁ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْم). أَخْرَجَهُ النَّسَائِي.

والقول بأن المسح على الخفين مؤقت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ هو مذهب الجمهور.

فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. … [قاله النووي].

وممن قال به من الصحابة: علي، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة.

وممن قال به من التابعين: شريح القاضي، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز.

قال ابن عبد البر: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، وهو الأحوط عندي.

قال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء. [قاله النووي].

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 142 (SanadKitab #913, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.