Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 300

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من لا تدفع الزكاة لهم
  3. (ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل)

فائدة: ٦

روى البخاري: عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ (مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ إِلَى اَلنَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي اَلْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ ": إِنَّمَا بَنُو اَلْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

استدل بهذا الحديث من قال: إن بني المطلب لا تحل لهم الزكاة.

وهذا قول الشافعي وجماعة.

أ-لقوله (إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد).

ب- ولأن لهم نصيباً من الخمس.

وذهب بعض العلماء: إلى أن بني المطلب يعطون من الزكاة.

وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك.

أ- لعموم الأدلة (إنما الصدقات للفقراء … ).

ب-وأما تشريكهم في الخُمُس، فإنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة، فإنهم لما آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمس.

(ولا يجوزُ دفعُها إلى الوالدينِ وإن علَوْا، ولا إلى الولدِ وإنْ سَفلَ).

أي: لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول، ولا إلى الفروع.

وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم.

لأن الأصل والفرع يجب النفقة لهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني، فلا يعطيهم من الزكاة، ولأن دفع الزكاة إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه فيعود نفع الزكاة إليه [كما لو قضى ديْن نفسه].

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 300 (SanadKitab #913, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.