Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من لا تدفع الزكاة لهم
  3. (ولا إلى رقيق)

القول الثاني: لا يجوز.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

أ-لأن الرجل من امرأته كالمرأة من الرجل، وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة كذلك إعطاء المرأة لزوجها.

ب- ولأنها ستنتفع بدفعها إليه.

وقالوا: إن حديث زينب ليس المراد صدقة الفرض، وإنما المراد به صدقة التطوع ويدل لذلك:

قوله ﷺ: ( … ولو من حليكن … ) فهذا يدل على التطوع.

قالوا: وأما قولها: (أيجزئ عني … ) أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا يحصل لها المقصود.

وأجيب عن ذلك: إنه لا يستقيم ذلك، لأنه لا يستحق النار إلا من منع الصدقة الواجبة، أما صدقة التطوع فلا يعاقب على تركها، وفي قولها: أيجزئ عني؟ أي أيجزئ عني في الزكاة الواجبة؟ أما صدقة التطوع فلا يقال: أتجزئ عني؛ لأن الغرض منها قصد الأجر والثواب، والثواب يحصل بأي مقدار من المال دُفع ولأي دفع.

والراجح القول الأول.

(ولا إلى رقيقٍ).

أي: لا يجوز دفع الزكاة إلى الرقيق.

أ- لأن نفقته واجبة على سيده.

ب- لأننا لو أعطيناه لانتقل المال إلى سيده فوراً، فإن مال العبد مال لسيده.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 304 (SanadKitab #913, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.