Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 339

  1. كتاب الصيام
  2. (بالغ عاقل)
  3. فائدة: ١ (علامات البلوغ

وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن عثيمين.

أ-لعموم قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).

وجه الدلالة: أن الكافر بإسلامه صار من أهل الشهادة للشهر، فوجب عليه الإمساك.

ب-ولحديث سلمة بن الأكوع ﵁ قال (أمر النبي ﷺ رجلاً من أسلم أنْ أذِّن في الناس أنَّ من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء) أخرجه البخاري ومسلم.

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر الصحابة ﵃ بالإمساك نهاراً، ولم يأمرهم بالقضاء، وذلك لما أوجب الله ﷿ صوم يوم عاشوراء في أول الأمر.

وقيل: يلزم الإمساك والقضاء.

وهذا مذهب الحنابلة.

قال ابن قدامة: فأما اليوم الذي أسلم فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه، هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال الماجشون وإسحاق.

(بالغ عاقل).

فالصغير لا يجب عليه الصوم وكذا المجنون.

أ- لحديث علي قال: قال رسول الله ﷺ (رفع القلم عن ثلاثة: .. عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يصحو). رواه أبو داود

ب- ولأنه ليس أهلاً للتكليف.

[رفع القلم] كناية عن سقوط التكليف

فائدة: ١

(علامات البلوغ: بلوغ السن وهو: ١٥ سنة، أو إنبات شعر العانة، أو إنزال المني، وتزيد الأنثى الحيض).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 339 (SanadKitab #913, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.