Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 348

  1. كتاب الصيام
  2. (وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء)

(وإذا قَامَتْ البَيِّنَةُ في أثْنَاءِ النَّهارِ وَجَبَ الإِمْسَاكُ والقَضَاء).

أي: إذا قامت البينة - إما بالشهادة، وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوماً - أثناء النهار، فإنه يجب الإمساك والقضاء.

والمقصود هنا: أن تثبت الرؤية في نهار أول يوم على أنه من رمضان.

فيجب الإمساك والقضاء.

وهذا قول أكثر العلماء.

قال ابن قدامه: إذا أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البينة بالرؤية، لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء.

أولاً: الإمساك.

والدليل على وجوب الإمساك:

أ-قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).

ب- ولحديث ابن عمر السابق (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا).

فعلق وجوب الصيام على الرؤية، وهنا قد رئي الهلال، فوجب الصوم.

ج- وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، ﵁، قَالَ (أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ) رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 348 (SanadKitab #913, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.