Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 350

  1. كتاب الصيام
  2. (وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا)

(وَكَذا حَائِضٌ وَنَفْسَاءُ طَهرَتَا وَمُسافِرٌ قَدِمَ مُفْطِراً).

أي: وكذا حائض طهرت في أثناء النهار في رمضان، فإنه يجب عليه القضاء والإمساك.

ومثلها النفساء.

وكذا مسافر قدم إلى بلده مفطراً، فإنه يجب عليه الإمساك والقضاء.

أما القضاء، فهذا لا إشكال فيه عند العلماء.

أما الإمساك:

فقيل: يلزمهم الإمساك.

جاء في الموسوعة الفقهية: وَيَجِبُ عَلَيْهَا الإْمْسَاكُ حِينَئِذٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (الموسوعة).

لأن الرخصة وهي الفِطر قد زالت بزوال سببها وهو العُذر، وبحرمة الزمان.

وبأن مَن لم يتمكن من الإتيان بجميع المأمور: لزمه الإتيان بما يقدر عليه منه.

وقيل: لا يلزمهم الإمساك.

قال ابن قدامة: وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ آخِرَه.

ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

لأنه إذا أفطر جاز له أن يستديم الفطر يومه كله كما لو دام العذر.

ولأن ابن مسعود ﵁ قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. البيهقي وابن أبي شيبة.

وقد زالت حرمة الزمان بأكله أول النهار.

وهذا أرجح.

قال النووي: إذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُفْطِرٌ، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضٍ وَهِيَ مُفْطِرَةٌ فَلَهُ وَطْؤُهَا وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا بِلا خِلَاف. … (المجموع).

وقال الشيخ ابن عثيمين: الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك، وكذلك المسافر إذا قدم، وهو إحدى الروايتين

عن الإمام أحمد ﵀ وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 350 (SanadKitab #913, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.