Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 365

  1. كتاب الصيام
  2. (وإن أفطرت حامل، أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا)
  3. إفطار الحامل والمرضع له أحوال
  4. ثالثا: إن خافتا على ولديهما فقط

لما رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال فيها: (نسخت هذه الآية وبقيت للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً).

وقيل: عليهما القضاء فقط من غير الكفارة.

وهذا مذهب الأحناف.

وهو قول عطاء بن أبي رباح، والحسن، والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، والثوري، وأبو عبيد.

واختاره ابن المنذر.

ورجحه الشيخ ابن باز، وابن عثيمين.

لحديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله ﷺ قال (إن الله ﵎ وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصيام)

رواه الترمذي.

فجعل النبي ﷺ حكم الحامل والمرضع كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع.

ب-القياس على المريض، فكما أن المريض يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 365 (SanadKitab #913, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.