Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 404

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. (ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة)
  4. فائدة: ٧ اختلف العلماء: هل على المرأة كفارة أم لا على قولين
  5. القول الأول: ليس عليها كفارة.

الخلاصة: فتجب الكفارة بشروط:

أولاً: أن يكون هناك جماع، وهو الإيلاج، فإن حصل مباشرة أو تقبيل أو ضم ولو مع الإنزال فلا تجب الكفارة.

ثانياً: أن يكون الجماع في صيام رمضان، فإن جامع في غير صيام رمضان فلا تجب الكفارة (وقد تقدم).

ثالثاً: أن يكون الصوم أداءً، فلو جامع في صيام رمضان قضاء، فلا تجب الكفارة.

رابعاً: أن يكون الصوم واجباً عليه، فلو كان مسافراً وهو صائم في نهار رمضان وجامع فلا تجب عليه الكفارة، لأن المسافر يحل له الفطر.

فائدة: ٧

اختلف العلماء: هل على المرأة كفارة أم لا على قولين:

القول الأول: ليس عليها كفارة.

وهو قول الشافعية.

أ-قال ابن حجر: واستدلوا بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة.

ب-وكذا قوله في المراجعة (هل تستطيع) و (هل تجد) وغير ذلك … ).

ج- واستدل الشافعية بسكوته ﷺ عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. (الفتح).

قال الماوردي: والدليل في هذا الخبر من وجهين:

أحدهما: أنّ الأعرابي إنما سأله عن فعل شارك فيه زوجته مع جهلها بحكمه، فاقتضى أن يكون جوابه حكمًا لجميع الحادثة.

والثاني: أنه لَمَّا كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولم يُنقَل عنه أنه أمر المرأة بالكفارة ولا راسلها بإخراجها مع جهلها بالحكم فيها دلَّ على أنّ الكفارة لا تلزمها.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 404 (SanadKitab #913, hlm. urut 1544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.