Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 410

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. (ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة)
  4. فائدة: ١١ حكم فيمن كرر الجماع في نهار رمضان؟ إن كرر الجماع فله أحوال

فائدة: ١١

حكم فيمن كرر الجماع في نهار رمضان؟ إن كرر الجماع فله أحوال:

أ-إن كرر الجماع في يوم واحد، ولم يكفر، فكفارة واحدة، لأن الفعل واحد واليوم واحد.

قال ابن قدامة: إذا جامع ثانياً قبل التكفير عن الأول، فإن كان في يوم واحد، فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم.

ب-وإن جامع في يوم واحد مرتين، وقد كان كفّر عن الجماع الأول:

فقيل: يلزمه كفارة ثانية.

قالوا: لأن حرمة الزمن لا تزال باقية في حقه، لأنه يجب عليه الإمساك، فانتهكها بهذا الجماع.

وقيل: لا شيء عليه.

قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا شيء عليه بذلك الجماع.

لأن الوطء في الثانية لم يصادفه صائماً، لأن صومه فسد في الجماع الأول.

ج-إذا جامع في يومين أو أكثر، بأن جامع في: ١ رمضان، وفي: ٢ رمضان، وفي ٣ رمضان، فكم كفارة يلزمه؟

إن كان جامع في يومين وكان قد كفر عن اليوم الأول، فإنه يلزمه أن يكفر عن اليوم الثاني.

قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه.

وإن كان لم يكفّر:

قيل: يلزمه ٣ كفارات.

قال ابن قدامة: وهو قول مالك، والليث والشافعي، وابن المنذر.

قالوا: لأن كل يوم عبادة منفردة.

وقيل: لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول.

لأنها كفارات من جنس واحد، فاكتفي فيها بكفارة واحدة، كما لو أحدث بأحداث متنوعة، فإنه يجزئه وضوء واحد.

والراجح القول الأول.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 410 (SanadKitab #913, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.