Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 157

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. (ينقض ما خرج من سبيل)
  4. خروج الريح

باب نواقض الوضوء

أي مبطلات الوضوء.

ونواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين:

١ - قسم متفق عليه.

٢ - قسم مختلف فيه.

(ينقض ما خرج من سبيل).

السبيل: الطريق، والمراد مخرج البول والغائط [القبل والدبر].

والخارج من السبيلين: كالبول، والغائط، والمني، والمذي، والريح.

البول والغائط:

قال تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ).

وعنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) رواه الترمذي.

وقال ﷺ (. . . ولكن من بول وغائط ونوم).

خروج الريح:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحاً) رواه مسلم.

وعن عبد الله بن زيد. قال (شُكِىَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) متفق عليه.

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 157 (SanadKitab #913, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.