Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 436

  1. كتاب الصيام
  2. فصل هذا الفصل في سنن الصيام
  3. (وقول ما ورد)

قوله (فاجدح) بالجيم ثم بالحاء، والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له المجدح.

قال ابن حجر: وشذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء.

فائدة: ٢

الحكمة من الفطر على التمر:

قال ابن القيم ﵀: وكان يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة، أدعى إلى قبوله، وانتفاع القوى به، … وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان أولى بالظمآن الجائع، أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء، ثم يأكل بعده.

وقال الشوكاني: وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم، وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه الحكمة.

(وقولُ ما وردَ).

أي: ويسن أن يقول عند فطره ما ورد.

عن ابن عمر قال (كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال: " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) رواه أبو داود.

وقال ابن حجر في (التلخيص الحبير) قال الدارقطني: إسناده حسن ".

وأما دعاء: " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت " فقد رواه أبو داود وهو حديث مرسل، فهو ضعيف.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 436 (SanadKitab #913, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.