Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. (والدم الكثير عرفا)

(والدم الكثير عرفاً).

أي: ومن نواقض الوضوء خروج الدم، لكن بشرط أن يكون كثيراً.

وهذا هو المذهب.

وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة.

أ-لحديث أبي الدرداء قال: (أن النبي ﷺ قاء فتوضأ) رواه الترمذي.

ب-حديث عائشة. قالت: قال رسول الله ﷺ (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأ) رواه ابن ماجه وهو ضعيف.

ج-قول النبي ﷺ للمرأة المستحاضة (إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، فتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ).

قالوا: فَعَلَّلَ وجوبَ الوضوءِ بأنه دم عرق، وكلُّ الدماء كذلك.

واختلف العلماء في قدر الكثير:

قيل: قدر الكف. وقيل: قدر الدرهم. وقيل: يرجع إلى العرف. وقيل: المعتبر أوساط الناس قلة وكثرة.

وذهب بعض العلماء: إلى أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قليلاً كان أو كثيراً.

وهذا مذهب الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

أ-لما جاء في صحيح البخاري تعليقاً عن جابر (أن النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته) رواه أحمد وأبو داود.

ب- (وصلى عمر وجرحه يثعب دماً) رواه مالك.

ج-وقال الحسن (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم).

د-لعدم الدليل.

ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ السعدي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر.

وقال الشيخ السعدي: الصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والأصل

بقاء الطهارة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 159 (SanadKitab #913, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.