Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 468

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. (وآكده يوم عرفة لغير حاج بها)
  4. فائدة: ١ قوله (لغير حاج بها) فلا يشرع صومه لمن كان بعرفة حاجا.
  5. القول الثاني: يكره صومه.

والجواب على ذلك - كما قال ابن القيم في تهذيب السنن، فقيل: يحتمل أن تكون ميمونة أرسلت، وأم الفضل أرسلت، كلٌّ منهما بقدَح، ويحتمل أن يكون مجتمعتين فإنها أختها، فاتفقتا على الإرسال بقدح واحد، فينسب إلى هذه وإلى هذه.

ج-وقال ابن عمر: (حججت مع النبي ﷺ فلم يصمه - يعني يوم عرفة - ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه). رواه الترمذي

وجه الاستدلال: في الحديث بيان هدي النبي ﷺ والخلفاء الراشدين في تركهم صيام يوم عرفة بعرفة.

د-أنّ يوم عرفة يوم عبادة وتضرُّع ودعاء، فيستحب للحاج أن يفطر ذلك اليوم ليقوى على التعبُّد والذكر والدعاء.

قال ابن قدامة: لأنّ الصوم يُضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم المعظَّم الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يُقصَد من كل فجٍّ عميق، رجاء فضل الله فيه، وإجابة دعائه به؛ فكان تركه أفضل.

القول الثاني: يكره صومه.

وهذا ذهب إليه بعض العلماء.

لحديث أبي هريرة. (نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم عرفة بعرفة) رواه أبو داود.

لكنه حديث ضعيف، قال العقيلي: لا يصحّ عنه أنه نهى عن صومه.

وقال النووي: ضعيف.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 468 (SanadKitab #913, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.