Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 476

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. (والجمعة)
  4. فائدة: ١ اختلف العلماء: في النهي في قوله (لا يصومن. . .)
  5. القول الثاني: أنه للتحريم.

فائدة: ٢

لم يصح في فضل صوم رجب حديث.

قال ابن تيمية: كل ما ورد في فضل الصلاة والصيام في رجب فكله كذب.

(والجُمُعَةِ).

أي: ويكره إفراد الجمعة بصيام.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ، أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ) متفق عليه.

وعنه. عَنِ اَلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ (لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَلْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ) متفق عليه، وَزَادَ مُسْلِمٌ (وَرَبِّ الْكَعْبَةِ).

فائدة: ١

اختلف العلماء: في النهي في قوله (لا يصومن. . .) هل هو للتحريم أم للكراهة على قولين:

القول الأول: أنه للكراهة.

وهذا قول الشافعية والحنابلة.

لقوله (لا يصومن … ) والصارف عن النهي أن النبي ﷺ أجاز صيامه إذا صيم يوماً قبله أو بعده.

القول الثاني: أنه للتحريم.

وهذا قول الظاهرية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

أ-للأحاديث، قالوا: والأصل في النهي التحريم.

ب- ولحديث جابر (فقد سُئل أنهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم).

والراجح الأول.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 476 (SanadKitab #913, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.