Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 508

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. (يجمع فيه)

القول الثاني: أن أقل مدته يوم.

وقال به بعض المالكية.

القول الثالث: أن أقل مدته يوم وليلة.

وهذا مذهب المالكية.

لحديث عمر أنه قال (يا رسول الله إني نذرت أني أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك). متفق عليه.

والراجح القول الأول.

(ولا يَصِح إلا في مسجدٍ).

أي: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد.

لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).

قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد.

وقال القرطبي: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد.

وقال في المغني: لا نعلم فيه خلافاً.

(يُجمعُ فيه).

أي: في مسجد تقام فيه الجماعة.

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 508 (SanadKitab #913, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.