Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 165

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. (ولمس الذكر بيده)
  4. اختلف العلماء: هل ينقض إذا مسه بذراعه على قولين

قال الصنعاني: وزعمت الشافعية أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، وأنه لا نقض إذا مس الذكر بظاهر كفه، ورد عليهم المحققون

بأن الإفضاء لغة: الوصول، أعم من أن يكون بباطن الكف أو ظهرها.

• اختلف العلماء: هل ينقض إذا مسه بذراعه على قولين:

قيل: لا ينقض.

وقيل: أنه ينقض.

وهو قول عطاء والأوزاعي، لأنه من يده.

والراجح الأول.

قال ابن قدامة: والصحيح الأول، لأن الحكم المعلّق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع، بدليل قطع السارق، وغسل اليد من نوم الليل، والمسح في التيمم.

• هل ينقض الوضوء إذا مس ذَكَرَ غيره؟

قيل: لا ينقض.

وهو قول أبي حنيفة وداود.

لأنه لا نص فيه، والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه فيقتصر عليه.

وقيل: ينقض.

وهو قول الشافعية والحنابلة.

قال المرداوي: شمل قوله (مس الذكر) ذَكَر نفسه وذَكَر غيره، وهو الصحيح.

وقال ابن قدامة: ولنا أن مس ذكَر غيره معصية وأدعى إلى الشهوة وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى، وهذا تنبيه يقدم على الدليل، وفي بعض ألفاظ خبر بسرة (من مس الذكر فليتوضأ).

وحديث بسرة بهذا اللفظ جاء عند النسائي وأحمد (يُتوضأ من مس الذكر) وسنده صحيح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 165 (SanadKitab #913, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.