Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 513

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. (كالبول والغائط، وخروجه للوضوء إذا لم يكن فعله في المسجد)

(ويبطل بالخروج من المسجد لغير عذر).

أي: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد بجميع بدنه بلا عذر. (كالبيع والشراء).

وهذا باتفاق الأئمة.

عن عائشة قَالَتْ: (إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وعنها قالت (السنة للمعتكف أن لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له) رواه أبو داود.

فائدة:

ويمكن أن يُقسم خروج المعتكف من المسجد إلى أقسام:

أولاً: خروج بعض جسد المعتكف.

فهذا لا يبطل الاعتكاف بالاتفاق.

لحديث عائشة السابق (إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً) متفق عليه.

وعنها قالت (كَان ﷺ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهْوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) متفق عليه.

ثانياً: الخروج بجميع بدنه بلا عذر. (كالبيع والشراء).

فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة.

لحديث عائشة السابق ( … وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً) متفق عليه.

ثالثاً: الخروج لما لا بد منه.

(كالبول والغائط، وخروجه للوضوء إذا لم يكن فعله في المسجد).

عن عَائِشَةَ ﵂ قَالَت (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا) متفق عليه.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط أو البول.

قال ابن قدامة: وَالْمُرَادُ بِحَاجَةِ الإِنْسَانِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ، كَنَّى بِذَلِكَ عَنْهُمَا; لأنَّ كُلَّ إنْسَانٍ يَحْتَاجُ إلَى فِعْلِهِمَا، وَفِي مَعْنَاهُ الْحَاجَةُ إلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ … وَكُلُّ مَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ، وَلا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُطِلْ اهـ. (المغني).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 513 (SanadKitab #913, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.