Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 536

  1. كتاب الحج
  2. (الحج والعمرة واجبان)

د- ولحديث جَابِرٍ مَرْفُوعاً (اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَان) وهو ضعيف.

هـ-هو قول جماعة من الصحابة؛ منهم: ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله ﵃.

قال جابر: لَيْسَ مُسْلِم إِلا عَلَيْهِ عُمْرَة. قال الحافظ: رَوَاه اِبْن الْجَهْم الْمَالِكِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَن.

وقال البخاري ﵀: بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ﵄: لَيْسَ أَحَدٌ إِلا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وقوله: (لَقَرِينَتُهَا) أي: قرينة فريضة الحج.

قال الشيخ العصيمي: الأحاديث الواردة في وجوب العمرة لا يصح منها شيء، لكن العمدة في إيجاب العمرة ما صح من الآثار عن الصحابة، كجابر (عند ابن خزيمة) وابن عباس (عند ابن أبي شيبة).

وذهب بعض العلماء: إلى عدم وجوبها.

وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة، واختاره ابن تيمية.

قال ابن تيمية: والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وهذا القول هو الراجح، فإن الله إنما أوجب الحج بقوله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) لم يوجب العمرة؛ وإنما أوجب إتمامها، فأوجب إتمامها لمن شرع فيهما، وفي الابتداء إنما أوجب الحج.

أ-لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ﵄ قَالَ: (أَتَى اَلنَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنْ اَلْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ? فَقَال: لَا. وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

ب-ولحديث: (الحج والعمرة تطوع) رواه الدارقطني وهو ضعيف.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 536 (SanadKitab #913, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.