Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 540

  1. كتاب الحج
  2. (على الفور)

(عَلَى الفَوْر).

أي: أن الحج واجب على الفور.

والمراد بالفورية: المبادرة إلى فعله عند أول التمكن منه.

فالحج واجب على الفور.

وهذا قول المالكية والحنابلة.

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن من وجب عليه الحج، وأمكنه فعله، وجب عليه على الفور، ولم يجز له تأخيره.

وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك.

أ- لقوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).

ب- ولقوله ﷺ (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا).

والأمر على الفور.

ج- وروي عن النبي ﷺ أنه قال (مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية أحمد وابن ماجه (فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَة).

د- وروي عن النبي ﷺ أنه قال (من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله؛ ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً) رواه الترمذي وفيه ضعف.

هـ_وقال ﷺ (من أراد الحج فليتعجل) رواه أحمد وفيه ضعف.

وما جاء في قصة الحديبية، وفيها أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: (قوموا فانحروا ثم احلقوا … فوالله ما قام منهم رجل … فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس).

ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل على أم سلمة مغضباً.

و- ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة.

ز- ولأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه على التراخي وليس على الفور.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 540 (SanadKitab #913, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.