Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 560

  1. كتاب الحج
  2. (ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام)
  3. الخلاصة

(من حيثُ وجَبَا).

أي: من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه.

فإن كان هذا المريض الذي لا يستطيع الحج من الرياض فإنه يجب أن يخرج نائباً من الرياض.

قال البهوتي: ويحج النائب من حيث وجبا على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء. (كشاف القناع)

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يلزم ذلك.

أولاً: أن السفر إلى مكة ليس مقصوداً لذاته.

ثانياً: أن النبي ﷺ أجاز النيابة في الحج ولم يشترط أن يكون من بلده، ولو كان شرطاً لبيّنه.

(ويُجزئُ عنه وإنْ عُوفي بعد الإحرام).

أي: أن النائب بعدما أحرم بالحج عوفي المنيب (وهو المريض الذي لا يرجى برؤه) فإنه يجزئ عنه الحج.

• قوله (بعد الإحرام) مفهومه أنه لو عوفي (المنيب) قبل الإحرام فإنه لا يجزئه ولا تصح النيابة.

الخلاصة:

أ- أن يبرأ المنيب بعد الفراغ من أعمال الحج، فهذا يجزئه، لأنه أتى بما أمر به.

ب- أن يبرأ المنيب قبل إحرام النائب، فلا يجزئه.

ج- أن يبرأ المنيب بعد الإحرام وقبل الفراغ من النسك.

فهذه وقع فيها خلاف بين العلماء:

فقيل: يجزئه لك.

وهذا قول الحنابلة.

أ- أنه أتى بما قدر عليه.

ب- وبالقياس على المكفّر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل، وكالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي، لم يلزمه الهدي، بل يكمل صومه، فكذلك هنا.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 560 (SanadKitab #913, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.