Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 572

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. (يجب على الحاج أو المعتمر أن يحرم من المواقيت التي عينها النبي ﷺ)
  4. فائدة: ٦

فائدة: ٦

اختلف العلماء: في حكم إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة، هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة والتي هي الأصل أو يجب أن يحرم من ذي الحليفة على قولين:

القول الأول: يجب أن يحرم من ذي الحليفة.

وهذا قول الشافعي وأحمد.

لقوله ﷺ (هنّ لهنّ ولمن مرّ عليهنّ من غير أهلهنّ).

وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ حدد ذا الحليفة ميقاتاً من ضمن هذه المواقيت، فلم يجز تجاوزه بغير إحرام كسائر المواقيت.

القول الثاني: يجوز ذلك تجاوز ذي الحليفة إلى الجحفة ويحرم من الأخير.

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو اختيار شيخ الإسلام.

أ-واستدلوا بالحديث (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ اَلشَّامِ: اَلْجُحْفَةَ).

قالوا: لأن هذا الرجل مرّ بميقاتين، يجب عليه الإحرام منهما، أحدهما فرع، والثاني أصل، والأصل الجحفة وميقات المدينة فرع، فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل.

ب- وقالوا: إن أهل الشام بنص الحديث ميقاتهم الجحفة.

والأول أحوط.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 572 (SanadKitab #913, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.