Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 587

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. (ويستحب الاشتراط)
  4. فائدة: ٢

وهو الصحيح جمعاً بين الأدلة.

لأن النبي ﷺ لم يأمر بذلك كل من حج.

قال ابن تيمية: فإن النبي ﷺ أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج.

وقال الشيخ ابن عثيمين: … فإن الرسول ﷺ أحرم بعمره كلها، حتى في الحديبية أحرم، ولم يقل: إن حبسني حابس، وحبس، وكذلك في عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وحجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه قال: وإن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمراً مطلقاً، بل أمر به من جاءت تستفتي، لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك.

فائدة: ١

فائدة الاشتراط:

قال ابن قدامة: ويفيد هذا الشرط بشيئين:

أحدهما: أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه، أنه له التحلل.

الثاني: أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم.

فائدة: ٢

سئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: بالنسبة للاشتراط في الحج، هل هناك حالات معينة يَشْتَرِط فيها الحاج ويقول: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمحلي حيث حَبَسْتَنِي؟

فأجاب: الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الإحرام: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمحلي حيث حَبَسْتَنِي.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 587 (SanadKitab #913, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.