Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 594

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. (أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج)
  4. فائدة: ٢

ج-عن جابر ﵁ (أن رسول الله ﷺ أفرد الحج) رواه مسلم.

القول الثاني: أنه ﷺ كان متمتعاً.

وهو قول للشافعي.

أ-عن عمران بن حصين ﵁ قال (تمتعنا مع رسول الله ﷺ ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء … ) متفق عليه.

ب- وعنه قال (تمتع نبي الله وتمتعنا معه) رواه مسلم.

ج-وعن ابن عمر ﵄، قال (تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، وساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدموا مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وليقصر وليتحلل ثم ليهل بالحج وليهد … ) متفق عليه.

القول الثالث: أنه حج قارناً.

وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق، واختاره الطحاوي، وابن حزم، وابن الجوزي، وابن قدامة، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وابن حجر.

قال الإمام أحمد: لا شك أنه كان قارناً.

وقال ابن حزم: صح لنا بلا شك أنه ﷺ كان قارناً.

وقال النووي: والصواب الذي نعتقده أن النبي ﷺ كان قارناً.

وقال ابن تيمية: أما حجه ﷺ فالصحيح أنه كان قارناً.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 594 (SanadKitab #913, hlm. urut 1734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.