Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 597

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. (وعلى المتمتع هدي)
  4. فائدة: ٤

فائدة: ١

أن المفرد ليس عليه هدي بالإجماع كما حكاه النووي.

فائدة: ٢

يشترط لوجوب الهدي على المتمتع والقارن أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام بالإجماع.

قال تعالى ( … ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

واختلف ما المراد بحاضري المسجد الحرام بعد الاتفاق على أن أهل الحرم داخلون في ذلك:

فقيل: المراد بهم أهل الحرم خاصة دون غيرهم.

وقيل: هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة مسافة دون القصر.

وقيل: هم أهل الحرم ومن كان داخلاً في مسمى مكة.

والراجح أنهم أهل الحرم وأهل مكة.

فائدة: ٣

يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من اعتبار السن، والسلامة من العيوب، وهذا قول أكثر العلماء.

فائدة: ٤

يشترط في هدي المتعة أن يذبح في الوقت الذي يذبح فيه الأضاحي وهو يوم العيد وأيام التشريق.

ومما يدل على أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر:

بحديث حفصة قَالَتْ (يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ: إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 597 (SanadKitab #913, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.