Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. (وأكل لحم الجزور)
  4. هل يجب الوضوء فيما عدا لحم الإبل؟

• هل يجب الوضوء فيما عدا لحم الإبل؟

ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوضوء بأكل ما مسته النار.

لحديث أبي هريرة. قال: قال ﷺ (توضؤوا مما مست النار) متفق عليه.

وذهب جماهير العلماء إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار.

وهذا قول أكثر العلماء، روي عن الخلفاء الراشدين، وأبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة، وعامة الفقهاء.

قال الموفق: ولا نعلم اليوم فيه خلافاً.

أ-لحديث البراء قال (سئل رسول الله ﷺ عن لحوم الغنم؟ فقال: لا تتوضئوا منها).

ب-ولحديث جابر قال (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار).

ج-ولحديث ابن عباس (أن النبي ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) متفق عليه.

د-ولحديث عمرو بن أمية قال (رأيت رسول الله ﷺ يحتز من كتف شاة يأكل منها، ثم صلى ولم يتوضأ) رواه البخاري ومسلم.

هـ- ولحديث ميمونة (أن النبي ﷺ أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ) رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 174 (SanadKitab #913, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.