Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 610

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. (ولبس المخيط، إن كان رجلا)
  4. فائدة: ٢ يقاس على هذه المحرمات غيرها مما يشبهها

قال النووي: لا يتوقف التحريم والفدية على المخيط، بل سواء المخيط وما في معناه، وضابطه: أنه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به بخياطة أو غيرها.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس.

قال المجد ابن تيمية: واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجال المحرمين خاصة دون النساء.

فائدة: ١

عبر بعض الفقهاء ﵏ عن هذا المحظور باسم (لبس المخيط).

قال الشيخ ابن عثيمين: وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة، وليس الأمر كذلك، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن، أو على جزء منه كالقميص والسراويل، هذا هو مرادهم، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقعاً، أو إزاراً مرقعاً فلا حرج عليه، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً.

فائدة: ٢

يقاس على هذه المحرمات غيرها مما يشبهها:

فالقمص: ويشمل ما كان بمعناه كالفنيلة، والكوت.

والبرانس: يشمل المشلح، والفروة، والبشت.

والعمائم: وتشمل كل ما غطى الرأس بملاصق، كالغترة، والطاقية.

والخفاف: يشمل كل ما ستر القدم كالجوارب.

السراويلات: يشمل كل ما ستر بعض البدن، مثل السراويل القصيرة.

الورس والزعفران: يشمل كل أنواع الطيب، وهذا عام في حق الرجال والنساء.

ما عدا ذلك فهو حلال: الساعة، والنظارة، والخاتم، والعلاقية.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 610 (SanadKitab #913, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.