Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 614

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. (والطيب)

وبه قال الشافعي، وابن حزم.

أ- لحديث ابن عباس السابق (ولا تخمروا رأسه).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن تغطية رأس المحرم فقط، فدل على جواز ستر الوجه لأنه لو كان حراماً لنهى عنه.

ب-ولما روي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون.

ج- وقالوا إن زيادة (ولا وجهه) زيادة شاذة أعرض عنها البخاري، وكذلك ورد عن بعض الصحابة تغطية الوجه.

(والطيب).

هذا هو المحظور الخامس، لا يجوز للمحرم أن يتطيب وهو محرم.

قال النووي: يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب، وهذا مجمعٌ عليه.

وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب.

أ-للحديث السابق وفيه (لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعَمَائِمَ … وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ).

[الزعفران] طيب [الورس] نبت أصفر يصبغ الثياب وله رائحة طيبة.

ب- وقال ﷺ في المحرم الذي وقصته ناقته (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ. وَلا تُحَنِّطُوهُ … ).

وفي لفظ ( … اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ).

والطيب يشمل الطيب في رأسه وفي لحيته وفي صدره وفي ثوبه وغيره من الأماكن.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 614 (SanadKitab #913, hlm. urut 1754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.