Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 616

  1. كتاب الحج
  2. مباحث تتعلق بهذا المحظور
  3. مبحث: ٢ قوله (وهو البري، الوحشي، المأكول. . .)
  4. (كالحمامة، والضبع، والغزال، والأرنب)

مبحث: ٢

قوله (وهو البري، اَلْوَحْشِيِّ، اَلْمَأْكُولِ. . .) أن الصيد المحرّم على المحرِم: هو الحيوان البري - المتوحش - المأكول اللحم.

أن يكون مأكولاً: فإذا كان غير مأكول فليس عليه فدية.

أن يكون برياً: وضده البحري، فلا يحرم على المحرِم.

أن يكون وحشياً: فما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج.

إذاً الشروط: أن يكون الصيد: مأكولاً - برياً - متوحشاً.

(كالحمامة، والضبع، والغزال، والأرنب).

• فيجوز للمحرم صيد البحر.

قال تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ).

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباحٌ للمحرم اصطياده، وأكله وبيعه وشراؤه.

• ويجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها.

قال ابن قدامة: ما ليس بوحشيٍّ لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام كلها، والخيل، والدجاج، ونحوها، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 616 (SanadKitab #913, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.