Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 630

  1. كتاب الحج
  2. مباحث تتعلق بهذا المحظور
  3. (وعليه بدنة)

(ووجبَ المضيٌّ في فاسدهِ).

هذا الأمر الثاني مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول: وجوب المضي في فاسده.

فعليه إتمامه وليس له الخروج منه.

أ- لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).

فالله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة، وأطلق، ولم يُفرِّق بين صحيحها وفاسدها.

ب- أفتى بذلك جمع من الصحابة ﵃، ولا يعرف لهم مخالف.

(والحَجّ من قابلٍ).

هذا الأمر الثالث مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول: وجوب الحج من قابل.

أي: يجب القضاء على الفور، سواء كان الحج نفلاً أو فرضاً.

وهذا مروي عن جماعة من الصحابة.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل.

وقال النووي: يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرضاً أو نفلاً.

(وعليهِ بدنةٌ).

هذا الأمر الرابع مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول: عليه فدية بدنة.

وهذه البدنة تذبح في القضاء ويوزعها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع.

قال ابن قدامة: يجب على المجامع بدنة، روي ذلك عن ابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 630 (SanadKitab #913, hlm. urut 1770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.