Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 640

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. (ويلزم المحصر دم)
  4. فائدة: ٣ اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أم لا (إذا كان حجه تطوعا)؟

فائدة: ٢

ومما يجب على المحصر: الحلق.

وهذا مذهب مالك وأصحابه.

لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه ﷺ أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو محرم وأمر أصحابه أن يحلقوا.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير، لأنه لم تذكر الآية.

والأول أصح.

فائدة: ٣

اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أم لا (إذا كان حجه تطوعاً)؟

القول الأول: يجب عليه القضاء.

لحديث (من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل).

القول الثاني: لا يلزمه القضاء إلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام، أو واجباً بنذر، فإنه يلزمه القضاء السابق.

أ-أن القرآن لم يذكر.

ب-أن النبي ﷺ لم يبينه.

ج-أن هذا النسك ليس واجب ابتداء، وإنما الواجب إتمامه، وإتمامه معذور بالعجز عنه.

د-وأيضاً الذين كانوا مع النبي ﷺ في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا معه في عمرة الحديبية، فهو لم يأمرهم بالقضاء.

وهذا أرجح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 640 (SanadKitab #913, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.