Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 655

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. (يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الأخرى)

(يَرملُ في الثلاثةِ الأُوَل من الحجَر إلى الحجَر، ويمشي في الأربعة الأخرى).

هذا هو الأمر الثاني الذي يسن فعله في طواف القدوم، وهو الرمل، وقد تقدم الأمر الأول وهو الاضطباع.

والرمل: هو إسراع المشي مع تقارب الخطا. (قاله النووي).

فيسن للمحرِم أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول.

أ- لحديث جابر - في صفة حج النبي ﷺ قال (حتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا) رواه مسلم

ب- وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ (لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا: إلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ) متفق عليه.

ج- وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ -أَوَّلَ مَا يَطُوفُ- يَخُبُّ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 655 (SanadKitab #913, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.