Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 696

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. (فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين)
  4. فائدة: ٦ بداية الوقوف بعرفة
  5. اختلف العلماء في ذلك على قولين
  6. القول الثاني: أن بداية الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة.

فائدة: ٣

الحكمة من جمع التقديم هنا: ليتفرغ الناس للدعاء، وأيضاً لو تفرقوا لفاتت الجماعة، وصلى كل إنسان لوحده.

فائدة: ٤

أن الخطبة يوم عرفة قبل الأذان، لقوله: (ثم أذن ثم أقام).

فائدة: ٥

أنه لا تشرع للمسافر أن يصلي راتبة الظهر، لقوله: (ولم يصلّ بينهما).

فائدة: ٦

بداية الوقوف بعرفة:

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن بداية الوقوف من زوال الشمس.

لأن النبي ﷺ ومعه أصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال.

القول الثاني: أن بداية الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة.

وهذا مذهب الحنابلة، وستأتي المسألة إن شاء الله.

لحديث عروة بن المضرس قال (أتيت رسول الله ﷺ بالموقف - يعني بجمْع - قلت: جئت يا رسول الله من جبلي طي، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، قالوا: فقوله (أو نهاراً) يشمل ما قبل الزوال وما بعده.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 696 (SanadKitab #913, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.