Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 699

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. (ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا)

(وَمَنْ وَقَفَ وَلَو لَحْظَةً مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَهو أَهْلٌ لَهُ صَحَّ حَجُّهُ وَإِلاَّ فَلَا).

أي: أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر.

وهذا مذهب الحنابلة.

لحديث عروة بن المضرس قال (أتيت رسول الله ﷺ بالموقف - يعني بجمْع - قلت: جئت يا رسول الله من جبلي طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي:

بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

قالوا: فقوله (أو نهاراً) يشمل ما قبل الزوال وما بعده.

وهذا مذهب الحنابلة.

وذهب بعض العلماء: إلى أن بداية الوقوف يكون من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 699 (SanadKitab #913, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.