Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 724

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. (ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر المرأة منه قدر أنملة)
  4. فائدة: ٨ محل الحلق أو التقصير هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن.

القول الثاني: أن الواجب حلق ربع الرأس.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

واستدلوا بالقياس على قولهم في مسح الرأس في الوضوء، فقد أوجبوا مسح ربع الرأس فأكثر.

القول الثالث: أن الحلق أو التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس.

وهذا مذهب الإمامين: مالك وأحمد.

أ-لأن الله تعالى قال (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصر ثلاث شعرات من جانب الرأس ما أحس الناس أنه مقصّر.

ب-ولأن النبي ﷺ حلق جميع رأسه تفسيراً منه لمطلق الأمر، فيجب الرجوع إليه، ولأنه نسك تعلق بالرأس، فوجب استيعابه به كالمسح.

فائدة: ٧

أن المرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة، فالمشروع للمرأة التقصير دون الحلق.

قال ابن قدامة: لا خلاف في ذلك.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم.

فائدة: ٨

محل الحلق أو التقصير هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن.

واستحب بعض العلماء ومنهم: المالكية والحنابلة، الأخذ من الشعور المستحب إزالتها أو تخفيفها، كالعانة والشارب وكذلك تقليم الأظافر، وكان ابن عمر يفعله.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 724 (SanadKitab #913, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.