Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 737

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. فصل (ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت لياليها إلا بها)
  4. فائدة: ٣ إن كان لمصلحة خاصة،

القول الثالث: أن المقدار المجزئ هو أكثر الليل.

وهذا مذهب الجمهور من المالكية وهو الأظهر عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة.

أ-ومن أدلتهم: أن النبي ﷺ رخص للضعفة من أهله أن يدفعوا بعد منتصف الليل.

ووجه الدلالة: أن الترخيص للضعفة إنما كان لعذرهم فيدل هذا على أن من عداهم يبقون أكثر الليل.

ب- أن أكثر الشيء يقوم مكانه ممن بات أكثر الليل صار في حكم من بات جميعه.

وهذا القول هو الراجح.

فائدة: ٢

هل يجوز لأهل الأعذار المبيت خارج منى؟

نعم.

فالنبي ﷺ أرخص للعباس أن يبيت بمكة، وأرخص لرعاة الإبل.

وهل يعذر غير هؤلاء؟

قال الشيخ ابن عثيمين: ومثل ذلك في وقتنا الحاضر رجال المرور، والأمن، ومن ذلك الأطباء، فإنه يسمح لهم في ترك المبيت، فكل من يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياساً على السقاية والرعاية.

فائدة: ٣

إن كان لمصلحة خاصة، مثل: مرض أو خوف، أو ضياع مال، هل يرخص له؟

نعم.

قال ابن القيم: وإذا كان النبي ﷺ قد رخص لأهل السقاية، وللرعاة في ترك البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضاً لا تُمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء.

قال في المغني: وأهل الأعذار كالمرض ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم، كالرعاة في ترك البيتوتة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 737 (SanadKitab #913, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.