Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 740

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. (فيرمي الجمرة الأولى، التي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا، ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها)
  4. فائدة: ٣ يجوز للنائب أن يرمي الجمرة عن نفسه

القول الثاني: سنة.

وهو قول أبي حنيفة والحسن وعطاء. واحتجوا:

أن الجمار مناسك متكررة، في أمكنة متفرقة، في وقت واحد، ليس بعضها تابعاً لبعض، فلم يشترط الترتيب بها كالرمي والذبح.

القول الثالث: أنه واجب ليس بشرط.

والرأي الأول أحوط.

فائدة: ٣

يجوز للنائب أن يرمي الجمرة عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، هذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء.

وأنه لا يلزم أن يرمي عن نفسه أولاً الثلاث، فيرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ويرجع مرة أخرى فيرمي مثلما رمى لنفسه رمياً عن غيره.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 740 (SanadKitab #913, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.