Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 742

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. (يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال)
  4. فائدة: اختلف العلماء في جواز الرمي ليلا على قولين
  5. القول الثاني: عدم الجواز.

القول الثاني: يجوز.

وهو قول عطاء وطاووس.

القول الثالث: يجوز قبل الزوال يوم النفر الأول.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

درءاً للمشقة، وتيسيراً للناس.

والأول هو الصحيح.

فائدة:

اختلف العلماء في جواز الرمي ليلاً على قولين:

القول الأول: الجواز.

وهو قول مالك والشافعي.

لحديث ابن عباس: (أن رسول الله ﷺ كان يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج … الحديث وفيه: فسأله رجل: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج). رواه البخاري قالوا: واسم المساء يصدق بجزء من الليل.

القول الثاني: عدم الجواز.

وهو قول أبي حنيفة وابن المنذر. قالوا في الجواب عن دليل أصحاب القول الأول:

أن مراد السائل بالإمساء: يعني بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل، ودليل ذلك قول ابن عباس في أول الحديث: (كان النبي ﷺ يسأل يوم النحر) فبتصريحه بقوله: يوم النحر، يدل على أن السؤال وقع في النهار.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 742 (SanadKitab #913, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.