Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 760

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحصار
  3. (ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل)
  4. فائدة: ٢ ومما يجب على المحصر: الحلق.

تنبيه:

حكم إذا لم يكن مع المحصر هدي:

إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعاً، واختلف العلماء إذا لم يكن مع المحصر هدي، هل يلزمه شراؤه أو لا على قولين؟

القول الأول: وجوب الهدي عليه، وأنه يلزمه شراؤه.

وهذا قول الجمهور.

القول الثاني: أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار.

وهذا قول مالك واختيار ابن القيم.

لأن الصحابة الذين كانوا مع النبي ﷺ كانوا ألفاً وأربعمائة، ولم يكن معهم كلهم هدي، بل كان هديهم سبعين بدنة، ولم ينقل أن النبي ﷺ أمرهم بالهدي، وإنما أمرهم بالتحلل مطلقاً.

وهذا أرجح.

فائدة: ٢

ومما يجب على المحصر: الحلق.

وهذا مذهب مالك وأصحابه.

لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه ﷺ أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو محرم وأمر أصحابه أن يحلقوا.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير، لأنه لم تذكر الآية.

والأول أصح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 760 (SanadKitab #913, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.